الميرزا القمي

1056

رسائل الميرزا القمي

المدّعي ، 744 واليمين على من أنكر ، 769 وفي الحيوان الخيار للمشتري ثلاثة أيّام ، 345 ولا بيع إلّا في ما يملك ، 4 ولو كنت راجما من غير بيّنة لرجمتها ، 639 وما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، 130 ويردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته ، 669 هدايا العمّال غلول ، 614 هذا حرام ، 261 هذا قسمي فيما أملك ، 616 هو زنى ، إنّ اللّه تعالى يقول : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) ، 79 هو ما أحلّ وحرّم وما فرض وحدّ في القرآن ، 467 يأخذ الجارية المستحقّ ، 53 يا سدير من حلف باللّه كاذبا كفر ، 694 يا عليّ : إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ، 228 يا عمر ، قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا ، 207 يا هذا من هذا السندي ، 189 يجب على من خالف اليمين الكفّارة ، 99 يجوز عليها تزويج أبيها ، 344 يردّ اليمين على المدّعي ، 660 يستحلف المدّعى عليه ، 646 يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، 53 يقرع بين الشهود ، 791 يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى ، 760 يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، 760 يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، 683 يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، 180 يكون لي على الرجل دراهم فيقول : . . . « لا بأس » ، 220 إذا أرفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة ، 812 إذا لم يستطع أن يتسحّر ، 861 إذا هلك الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه للولد الأكبر ، 828 القرعة لا تكون إلّا للإمام ، 803 إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال ، 842 إنّ الدين قبل الوصيّة ، 828 أنّ عليّا عليه السّلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، 759 أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، 828 أيّ قضيّة أعدل من القرعة ، 802 ، 809 بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليّا عليه السّلام إلى اليمن ، 800 بل الإنسان على نفسه بصيرة » . وقال : « ذلك إليه ، 861 جائز ، يخرج ذلك من جميع المال ، 842 سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل . . . قال : « نعم » ، 842